جاء في “الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل” في المراد بالمعرفة في قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين…} أن الحرائر أمرن بالحجاب لأجل أن يميزن عن الجواري فلا يؤذين، ولكن هل يفرق الإسلام بين حرة وأمة؟ وهل يرضى بأن تؤذى الأمة؟ أعرف أن الإجابة ستكون لا، ولكن لا أفهم هذا التفسير للآية، لذا أرجو من سماحتكم إيضاحه لي وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
في الآية تفسيران الأول هو أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه و آله بأن يقول للمسلمات و يأمرهن بالحجاب لكي يعرف الفسقة أنهن أهل الستر و العفاف فلا يتعرضوا لهن ، و هذا ما استقربه العلامة الطباطبائي قدس سره ، و الثاني هو أن يأمر المسلمات الحرائر بالحجاب كي يعرف الفسقة أنهن مسلمات حرائر فلا يتعرضوا لهن ، و على هذا المعنى ليس المقصود أن إيذاء الجواري مما يرضى به الشرع بل المقصود أن هؤلاء الفسقة كانوا يتعرضون للنساء فإذا عرفوا أن امراة من أهل الستر و العفاف و أنها مسلمة لم يتعرضوا لها فأمر الله تعالى المسلمات بأن يتحجبن كي لا يتصور هؤلاء أنهن إماء غير مسلمات ، ففي الواقع يريد ايجاد درع وقائي للمسلمات قبال هؤلاء الفسقة و ليست الآية بصدد بيان جواز إيذاء الجواري .