وردني في سابق الأيام استفسارت مختلفة حول الخمس فتم الجواب عليها و إرسال بعضها دون بعض ، و قد تجددت الأسئلة مرةً أخرى ، فرأيت نشر ما تم و ما لم يتم نشره سابقاً مع أجوبتها لإزاحة الشبهة من الأذهان   

                                       

هل وجوب الخمس في أرباح المكاسب حكم ولائي : 

موقف سماحة السيد كمال الحيدري من خمس أرباح المكاسب .

ارجو التعليق

———————————————————-

 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كلامه حفظه الله غير دقيق و فيه مواضع للنظر ،  و إجمالاً أقول : 

* أولاً الخمس يتعلق بسبعة أشياء لا خمسة – فلم يذكر المال الحلال المختلط بالحرام و لا الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم  – .. 

* و ثانياً إذا لم يكن لخمس أرباح المكاسب أصل في القرآن ،  لم يكن لخمس المعادن و الكنوز و ما يستخرج بالغوص و..  أيضاً أصل في القرآن الكريم .. 

* و ثالثاً إذا كان عدم الذكر في القرآن موجباً لحمل خمس أرباح المكاسب على الحكم الولائي فلا يعد حكماً وارداً في أصل الشريعة ، لكان سائر أنواع الخمس من المعادن و الكنوز و..  أيضاً من الأحكام الولائية إذ لا فرق بين خمس أرباح المكاسب و غيرها من هذه الناحية فالمذكور في الظاهر هو خمس الغنائم فقط .. 

* و رابعاً لو كان عدم الذكر في القرآن سبباً لحمل الحكم الوارد عن أهل البيت عليهم السلام على الحكم الولائي لكانت غالبية الأحكام كذلك لعدم ورودها في ظاهر القرآن ،  و إذا تمكنّا من القول بكون بعض الأحكام ولائية لم نتمكن في كثير منها أن نلتزم بالولائية،  فأحكام الشكوك في الصلاة ،  و أجزائها و شرائطها و موانعها و كذا تفاصيل أحكام الحج و الصوم و الزكاة و الجهاد و … لا يمكن الالتزام بكونها ولائية مع أنها غير واردة في ظاهر القرآن – و أؤكد أنها لم ترد في ظاهر القرآن و إلا فالقرآن يشتمل في باطنه على كل شيء و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و في كتاب الله أصله و لكن لا تبلغه عقول الرجال كما في الرواية ،  فإذا قلتم هذه الأمور مذكورة في القرآن و لكن في باطنه قلنا أن الخمس أيضاً بجميع تفاصيله و موارد وجوبه مذكور في القرآن و لكن في باطنه ،  و إذا كان ذكر شيء في القرآن و لو في باطنه سبباً لعدّه من أحكام الشريعة الأصلية لا الولائية جرى الكلام نفسه في الخمس أيضاً.. – فإذا كان كذلك لزم الالتزام بكون أحكام الشكوك و شرائط العبادات و أجزائها و …  أحكاماً ولائية و لا أتصور أن بمقدور سماحته الالتزام بذلك… 

* و خامساً  في حل الإشكال الذي ذكره يلزم القول بأن سماحته يعلم قبلنا و ربما أكثر منا أن الأدلة الشرعية لا تنحصر بالكتاب بل السنة المباركة أيضاً من الأدلة الشرعية و من مصادر التشريع و كذا العقل و الإجماع في الجملة ،  فإذا ثبت حكم بالأدلة الروائية المعتبرة فهو حكم شرعي أصلي و ليس ولائياً إلا في موارد خاصة تتعلق بشئون المجتمع و ليس بالملاك الذي ذكره السيد ،  فإننا نعلم قطعاً بأن ما يصدر عن الأئمة عليهم السلام فإنما هو حكم الله تعالى كما صرح بذلك الأمام الصادق عليه السلام حسبما ورد في بعض الروايات  مضافاً إلى ثبوت ذلك عن طريق العصمة أيضاً … فلا ينحصر الحكم الشرعي بما ورد في ظاهر القرآن .. 

* و سادساً فيما يتعلق بمورد بحثه حفظه الله و هو الخمس : من المعلوم أن مورد آية الخمس هو خمس غنائم دار الحرب فلو كان مفهوم الغنيمة أيضاً مختصاً بغنائم دار الحرب لقلنا أن المقصود هو غنائم دار الحرب لا غير ،  و أما إذا كان مفهوم لفظ الغنيمة أعم من غنائم الحرب جاء الكلام المعروف و بتعبير آخر القاعدة المعروفة القائلة بأن المورد لا يخصص الوارد بل سيكون المورد من مصاديقه كما أن زيداً من مصاديق الإنسان و ليس معناه و مفهومَه .. 

فإذا تبين ذلك نقول أن لفظ الغنيمة له مفهوم عام في اللغة و قد ورد بذلك المفهوم العام في القرآن و الروايات ،  و بيان ذلك أن الغنيمة في اللغة بمعنى الفوز بشيء بلا مشقة كما في القاموس و لسان العرب و كتاب العين .. فلا يختص بما يغتنمه الانسان في الحرب بل يشمل كل ما يحصل عليه بلا مشقة و قد ورد في القرآن الكريم ما يؤيد ذلك حيث قال تعالى  :” و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ” سورة النساء / ٩٤ 

و من المعلوم أن ما عند الله تعالى لم يُغتَنم بالحرب فإن جميع من سوى الله تعالى ( الغنائم و الغانمين و من غُنمت أموالهم و ثرواتهم و جميع ثروات الدنيا و كل من له حظ من الوجود في جميع العوالم) ملك طلق لله تعالى  و الكل في قبضته جل و علا ،  فلا يمكن أن يكون المقصود الغنائم الحربية بل كان بعض المسلمين يمتنع من قبول استسلام المستسلمين في الحرب لأجل الحصول على الغنائم فمنعهم الله عن ذلك و قال ” فعند الله مغانم كثيرة “    و قال أمير المؤمنين عليه السلام : ” الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله،  مانح كل غنيمة و فضل ..  ” و من القواعد الفقهية ” من له الغُنم فعليه الغُرْم ” و في تعبير أهل السنة: ” الغُرم بالغُنم “  و أمثال ذلك كثير .. 

فكون مورد الآية غنائم دار الحرب ليس دليلاً على انحصار حكم الخمس بغنائم الحرب فإن المورد لا يعد مخصِّصاً  كما سبق ،  فلا يمكن حمل ما ورد في كلام المعصومين عليهم السلام على الحكم الولائي المختص بالظروف الخاصة ، بل الظاهر من نفس الروايات التي ينقلها السيد نفسه أن التصرف في مقدار الخمس و تقليله أحياناً حكم ولائي لا نفس وجوب الخمس في أرباح المكاسب و لهذا قام الإمام عليه السلام بتقليل النسبة من الخمس إلى نصف السدس مثلاً و ذلك حينما شكى بعض الشيعة سوء الحال و الوضع الاقتصادي و لكن لما تحسنت الأوضاع الاقتصادية أرجع الإمام الهادي عليه السلام الخمس إلى ما كان عليه فجعله خمساً مرة أخرى أي أرجعه إلى حكمه الأصلي في الشريعة المقدسة … 

و أما ما ذكره من أن الخمس في أرباح المكاسب لم يرد في روايات المعصومين قبل الإمام الرضا عليه السلام فمضافاً إلى الإشكال السابق عليه من أنه إذا لم يرد في القرآن يلزم أن يكون حكماً ولائياً لظروف خاصة فيلزم أن يكون ما ورد في كلام الأئمة السابقين على الإمام الرضا عليهم جميعاً سلام الله أيضاً من الأحكام الولائية فيلزم أن يكون خمس المعادن و الكنوز من الأحكام الولائية لأنه وارد في كلام الأئمة و ليس في القرآن ، و لا فرق بين كلام إمام و إمام آخر من هذه الجهة إذا كان الملاك عدم الورود في ظاهر القرآن ،  مضافاً إلى ذلك فقد ورد عموم الخمس في جميع ما يستفيد الإنسان من فوائد في كلام الأئمة السابقين عليهم السلام أيضاً كما لا يخفى على من راجع الروايات فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن آية الغنيمة فقال عليه السلام : ” هي والله الإفادة يوماً بيوم ..  ” و عنه عليه السلام : ” على كل امرئ غنم و اكتسب الخمس مما أصاب …  ” و في موثقة سماعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال : ” في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ” و قد نتمكن استشمام كونه حكماً أصلياً في أصل الشريعة من هذه الموثقة فقوله عليه السلام في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير  لو كان حكماً ولائياً لأجل رعاية الفقراء من الشيعة لما كان وجه لتعميم الوجوب على جميع الناس و في كل ما حصلوا عليه من فائدة قليلة كانت أو كثيرة   

أضف إلى كل ذلك أن الخمس أساساً ليس جميعه لعامة الفقراء و إن كان للحاكم الشرعي أن يعطيهم منه و لكن موارد الخمس ستة ثلاثة منها ترجع إلى الإمام و هو ما يسمى بسهم الإمام و ثلاثة للسادة المحتاجين للفقر أو اليتم أو لفقد المال في السفر ،  فلا يمكن القول أن الإمام جعل الخمس بحكمٍ ولائي لفقراء الشيعة لأجل الظروف الطارئة …

موفقين لكل خير

                          أيوب الجعفري 

___________________________________

إستفسار من أحد المؤمنين : 

شكراً  لكم   يا  سماحة   الشيخ   علی  ردكم   .

الذي  مقتنع   يخرج   الخمس   رغم   كل   الظروف   و   العوائق     و   الذي   غير   مقتنع   يبحث   عن   أي   عذر   ليهرب   من   إخراج   الخمس  .   و   لكن   هناك   تساؤل   من   اﻷشخاص   الذين   يعملون   بمسألة   الخمس    بأنهم     يحصلون   على   المساعدة   و   الدعم    عندما   يكونون   محتاجين.   و   الخمس   هو   تكافل   إجتماعي   يدفع   للمحتاج   و   للمجتمع   للتعمير   و   البناء   و   التقدم   و   إنقاذ   الملهوف   و   المعوز  .   ينبغي    أخذ   مسألة   دافع   الخمس   في   اﻹعتبار   عندما   يكون    محتاجا   و   فقيرا.

شكراً   و   بارك   الله   فيكم   و   غفر   الله   لكم   و   لوالديكم

تحياتي  .. 

———————————————————-

إذا ثبت للمرجع أو وكيله فقر و حاجة أحد المؤمنين فستتم إعانته و لكن المهم ثبوت ذلك باعتبار أن أموال الخمس أمانة بيد المرجع و وكيله فيلزم إيصالها إلى مسحقيها فهي مسؤلية شرعية و سيُسألون عن ذلك يوم القيامة فيجب رعاية جميع ما له مدخلية في استحقاق الأشخاص و لهذا يكون دفع الخمس أمراً هيناً للمكلف إن كان مؤمناً بأصل وجوبه كما أن استلامه من قِبَل المرجع و وكيله أيضاً سهل و لكن صرفه في مورده الذي يكون مرضياً لله تعالى أمر جِدّ صعب ففي الواقع المكلف يُفْرِغ ذمته بدفع الخمس و یُلقي المسؤلية على عاتق المرجع و وكيله فيلزمه التدقيق في الصرف في مورده المرضي لله تعالى و لهذا نجد صعوبة الحصول عليه أحياناً ، هذا مضافاً إلى أن موارد الخمس متعددة و لا تنحصر بما تفضلتم به كما يتبين ذلك بمراجعة آية الخمس…

                         أيوب الجعفري

___________________________________

استفسار من أحد المؤمنين  :

 ماعندنا اي مصدر ان فلوس الخمس يذهب للمرجع كل انسان عاقل يقدر يتصرف في فلوس الخمس ويدفع لاهله واقربائه وما في اي داعي فلوسنا نرسل لمرجع في العراق او ايران فقرائنا أولى

———————————————————

[١٨/٢ ١١:٠٣ م] ayoob j: 

إذا كان المرجع مرجعاً للتقليد ففتواه حجة على مقلديه ، و قد أفتى جميع الفقهاء من الأولين إلى يومنا هذا أن ولي الخمس هو المرجع و هو من يعرف موارد صرفه حسب الأدلة الشرعية فهو من يتصرف فيه حسب المصلحة الدينية و الإجماعُ من الأدلة الشرعية الأربعة ،  هذا و قد جعلهم الأئمة عليهم السلام حكّاماً على عامة الناس ” فقد جعلته عليكم حاكماً ” … و هناك روايات متعددة تدل على أن الناس كانوا ينقلون أخماسهم إلى بلد الإمام عليهم السلام و الإمام هو من كان يتصرف في الأخماس و من المعلوم أن من يقوم مقام الإمام المعصوم في عصر الغيبة هو من عينهم الأئمة عليهم السلام ليكونوا مراجع لتقليد الناس و هم الفقهاء الصائنون لأنفسهم المطيعون للمولى المخالفون على الهوى ( و تعدية المخالفة بـ ” على ” للدلالة على السيطرة و لا يكفي مجرد مخالفة الهوى بل يلزم أن يكون مخالفاً لهواه حال كونه مسيطراً عليها … كما بيّنا ذلك في مقالنا حول التقليد… )  

أضف إلى ذلك أن الخمس حسب آية الخمس و الروايات  لله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ،  فأما ما لليتامى و المساكين و ابن السبيل فهو مختص بالسادة الفقراء و اليتامى و أبناء السبيل كما في الروايات ، و هناك رأي فقهي معتنى به أن المكلف يتمكن من إيصال هذا السهم للسادة المحتاجين بنفسه و إن كان هناك من يقول بلزوم أن يكون ذلك بإذن من المرجع أو وكيله ،  و أما سائر الفقراء فلهم زكاة الأموال و زكاة الفطرة و الكفارات المتعلقة بالنذور و العهود و الأيمان و الحج و العمرة و … و كذلك الصدقات المندوبة ، نعم يجوز للسادة الفقراء الأخذ من غير زكاة الأموال و زكاة الفطرة ، من غير السادة أيضاً …  

 و أما ما لله و للرسول و لذي القربى فليس للفقراء حتى يقال بأن فقراء هذا البلد أو ذاك أولى ،  بل هو لنشر التوحيد و الرسالة و الإمامة و المعارف المتعلقة بهذه الأصول ، و العارف بدقائق أمور المعارف الإلهية و التي يجب أن يُصرف فیها أموال هذا السهم هو المرجع الجامع لشرائط التقليد العادل الذي لا يتصرف فيه بميوله النفسية و الشخصية و …

                         أيوب الجعفري 

__________________________________

استفسار من أحد المؤمنين 

شيخنا الفاضل .. السلام عليكم .. ماذا نفهم من كل هذه الروايات الصادرة من مصادر كتبنا المعتبرة و لماذا لا 

تداول على منابر مجالسنا ..

( مقصود السائل روايات تحليل الخمس)  

——————————————————–

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

هناك عشرات الروايات – إن لم نقل المئات – التي تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب و الغنائم و ما يستخرج بالغوص و الكنوز و المعادن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ،  فيجب الخمس في جميع هذه الموارد السبعة ،  فلا يمكن ترك جميع هذه الروايات لأجل بعض الروايات التي تقول أن الإمام عليه السلام حلل الشيعة من الخمس ،  فالفقهاء يقومون بعملية الترجيح بين الروايات بالموازين العلمية المذكورة في علم الأصول ، هذا مضافاً إلى أن هناك روايات تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام حلل الخمس ثم تأتي روايات تقول أن الإمام الكاظم عليه السلام مثلاً كان يأخذ الخمس و روايات تقول بأن بعض الأئمة بعد ذلك قللوا نسبة الخمس للشيعة ثم جاء الإمام الهادي و أرجع الخمس إلى حاله الأولى و ..  و كل ذلك كان لأجل أن الظروف كانت متغيرة ففي بعض الأحيان لم يتمكن الشيعة من إيصال الخمس إلى الإمام للتشديد من قبل بني العباس مثلاً  و أحياناً كان الشيعة يَشْکون الفقر و قلة ذات اليد عند الإمام عليه السلام فكان الأئمة عليهم السلام يحللون لهم الخمس ثم لما تتغير حالتهم و يخرجون من الفقر كانوا يرجعون الخمس إلى حاله الأولى و.. و نفس تحليل الإمام عليه السلام للخمس يدل على وجوبه و أن التحليل كان لظروف خاصة ، فلا يمكن الحكم بعدم وجوب الخمس من الأصل كما لا يتمكن الفقهاء من الإفتاء بعدم وجوبه لأجل تلك الروايات التي صدرت في ظروف خاصة مضافاً إلى وجود روايات كثيرة بأضعاف روايات التحليل تدل على وجوب الخمس و وجوب أدائه و .. 

موفقين لكل خير

                          أيوب الجعفري

__________________________________

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

وردني ملف صوتي يذكر أن صاحب الأمر عليه السلام جعل الشيعة في حل من الخمس ،  فهل هذا يعني أنه لا يحب الخمس،في عصر الغيبة ؟ 

و الجواب : 

لا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية لتحليل الخمس و عدم وجوبه في عصر الغيبة لوجود روايات كثيرة تدل على الوجوب بعضها مروية عن صاحب الأمر عليه السلام و عجل الله تعالى فرجه الشريف و هي أكثر و أنقى سنداً من هذه الرواية و أمثالها،  هذا أولاً ،  و ثانياً الحكمة المذكورة في الرواية ” لتطيب ولادتهم ” تدل على أن المقصود خمس ما يناسب طيب الولادة فالظاهر أن المقصود خمس الجواري اللاتي کانوا يسترقّونهن في ظل حكم الحكام غير الشرعيين فتم تحليلهن من دون أخذ الخمس لتطيب الولادة .. و ثالثاً الرواية توقيع الإمام عليه السلام في جواب إسحاق بن يعقوب و لم يُذكر سؤاله في الرواية فلعله سأل عن مورد خاص و الإمام عليه السلام أجابهم بالتحليل في ذلك المورد ،  و لا أقل من إحتمال كون المقصود مورداً خاصاً و إذا جاء الاحتمال بطل الإستدلال فنرجع إلى الأدلة الموجبة ..

هذا و قد أجبت عن أمثال هذه الأسئلة فيما سبق فراجع الأجوبة السابقة … 

موفقين لكل خير و لا تنسوني من صالح دعواتكم الخالصة

                        أيوب الجعفري 

__________________________________

المستفسر المحترم  :

 شكرا شيخنا الجليل، هل بإمكانكم تزويدنا بروايات او مصادر الروايات التي يمكن الرجوع اليها تدل علي الوجوب التي بعضها مروية عن صاحب الامر عليه السلام تدل على جوب الخمس في عصر الغيبة؟

——————————————————

هناك روايات متعددة منها عن صاحب الأمر و منها عن سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام و منها : 

* محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فاني قد أنفقتها ، فقال له: أنت في حل ، فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول : لا أفعل ، و الله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا .

و عن محمد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال : ما امحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل.  

* و أما ما روي عن صاحب الأمر عليه السلام و عجل الله تعالى فرجه الشريف فعن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار عليه السلام وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه بقوله عز و جل : ألا لعنة الله على الظالمين  …. 

 و عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي عن أبيه قال: ورد علي توقيع من محمد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدمه سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما (إلى أن قال:) فقلت في نفسي : إن ذلك في كل من استحل محرما، فأي فضيلة في ذلك للحجة؟ فوالله لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. 

و  عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمه الحسين (في حديث) عن صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته عليه السلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، و في رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين كم ترزأ على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك ، ثم قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ، قال: فقلت السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان.

                          أيوب الجعفري