بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال :
ما حكم إرضاع الجدة حفيدها أو حفيدتها من بنتها ؟ يرجى بيان ما يترتب عليه من الناحية الفقهية مع بيان السبب إن أمكن ؟
جواب :
إذا أرضعت الجدة أحد أولاد بنتها رضاعاً كاملاً حرمت البنت على زوجها بمعنى أن الإرضاع الكامل الموجب لانتشار الحرمة و صيرورة المرضعة أماً رضاعيةً للمرتضع سببٌ لحرمة بنت المرضعة على زوجها و بطلان نكاحهما فيجب التفريق بينهما – و هناك اختلاف في اشتراط كون اللبن من جد المرتضع فمنهم من يقول بذلك و منهم من لا يشترط ذلك و يقول ببطلان نكاحهما سواء أرضعته من لبن الجد أم من لبن غيره – ..
و السبب في ذلك أنه قد تقرر في الفقه أنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح أولاد المرضعة ، و إذا حرم ابتداءً بطل لاحقاً أي أن النكاح السابق على الإرضاع يبطل بهذا الإرضاع ..
و الجدير بالذكر أن هذه الحرمة مؤبدة فلا يجوز لذلك الرجل أن يرجع إلى تلك الزوجة بعد ذلك سواء تزوجت بغيره ثم انفصلت عن الزوج الثاني أم لا ، فليست الحرمة هنا كحرمة الزوجة التي قد طُلّقت ثلاثاً حيث تحرم على زوجها و لا تحل له إلا إذا تزوجت بغيره و طلقها الزوج الثاني بعد الدخول فيجوز للزوج الأول أن يرجع إليها بعقد جديد ، و أما في مورد السؤال فالحرمة أبدية ..
موفقين لكل خير
أيوب الجعفري