مسألة في صلاة و صوم المسافر :
سماحة الشيخ .. سلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
سؤال : بالنسبه للذي لم يقصد قطع المسافه الشرعيه بل قصد ما دونها و بعد ذلك تبين له أن المقصد الذي يريده بحاجة الى قطع مسافه أخرى و هكذا حتى قطع مسافات اكثر من حد المسافه الشرعيه فهنا يقول العلماء يصلي تمام فماذا لو حصل هذا الامر في شهر رمضان و دخل عليه وقت الزوال في غفلة من أمره و هو لم يقصد من قبل قطع المسافه و بعد ذلك استدرك و رجع فماذا عن صيامه في ذاك اليوم علما بان صلاته تكون تمام لانه لم يقصد المسافه حسب رأي كثير من الفقهاء و منهم السيد السيستاني برقم المسأله٨٩٤ في المنهاج . فالرجاء الإفادة بخصوص صيامه ، فهل هناك فرق بين الصوم و الصوم ؟
الجواب : و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و تقبل الله أعمالكم و بلغكم آمالكم ..
يجب عليه أن يواصل صومه ( ما لم تكن مسافة الرجوع وحده بمقدار المسافة الشرعية – ثمانية فراسخ ) فالقاعدة هي أنه كلما وجب التمام صح و وجب الصوم ( الوجوب فيما إذا كان عليه صوم واجب معين كشهر رمضان ) كما أنه إذا وجب القصر وجب الإفطار إلا في الموارد المستثناة عن هذه القاعدة و هي كالتالي :
الأول : أماكن التخيير فيتخير المكلف بين القصر و التمام ( و هي مكة المكرمة والمدينة المنورة و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني ؛ على تفصيل في تحديد سعة محل التخيير و ضيقه في هذه الأماكن فإن الفقهاء قد اختلفوا في ذلك إلى خمسة أقوال في بعضها و أربعة أقوال في بعضها الآخر مع احتساب القول بعدم التخيير فيها و أنها كسائر الأمكنة و البلدان ؛ و لكن على القول بالتخيير يتخير المكلف في هذه الاماكن بين القصر و التمام : ) و لكن يجب الإفطار مالم ينوِ إقامة عشرة أيام أو يبقى هناك ثلاثين يوما مترددا فيجب التمام في اليوم الواحد و الثلاثين فيدخل في القاعدة و يجب أو يصح الصوم في هاتين الصورتين ..
الثاني : إذا خرج للسفر بعد الزوال فيجب البقاء على صومه و لكنه يصلي قصراً فلو لم يصلِّ الظهرين و خرج بعد الزوال و أراد أن يصليهما في الطريق بعد الوصول إلى حد الترخص وجب القصر مع انه يجب عليه البقاء على الصوم فيما إذا كان صومه واجباً معيناً أو كان قضاء شهر رمضان ..
الثالث : الراجع من سفره بعد الزوال أو من يصل إلى محل الإقامة بعد الزوال إذا لم يكن قد صلى في الطريق فيجب عليه التمام و لكن لا يصح منه صوم ذلك اليوم ..
الرابع : قال بعض الفقهاء كالسيد الإمام و السيد الگلپایگاني قدس سرهما في سفر الصيد للتجارة و تكثير الأموال ( و ليس لإمرار المعاش ) أنه يجب الإفطار و لا يصح الصوم و أما بالنسبة للصلاة فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر و التمام ، و لكن من الفقهاء من يرى – في هذه الصورة – أن الصوم غير صحيح و الصلاة قصر إلا إذا أصبح ذلك شغلاً له فيقطع المسافة لذلك كل أسبوع ثلاث مرات أو كل شهر عشر مرات كسائر الأشغال ( و على رأي السيد القائد : من يقطع المسافة للعمل كل عشرة أيام مرة بحيث لا يبقى عشرة ايام كاملة في محل واحد يجب عليه التكام إلا أنه دام ظله فيما يتعلق بقطع المسافة لأجل الصيد تجارةً يرى كالسيد الإمام أن الأحوط الجمع بين القصر و التمام في الصلاة و أما سائر الفقهاء فيرون وحوب التمام ) ..
موفقين لكل خير و محروسين من كل سوء و شر و لا تنسوني من صالح أدعيتكم الخالصة
سؤال آخر :
السلام عليكم ، أشكركم على التوضيح و سؤالي هو أن موارد الاستثناء من القاعدة المذكورة منحصرة فيما ذكرتم أم أن هناك موارد أخرى ؟
الجواب : و عليكم السلام ورحمة الله
ما تم ذكره من أهم موارد الاستثناء و هناك موارد أخرى مثل :
١ – صوم ثلاثة ايام ( الاربعاء و الخميس و الجمعة على المشهور ) للمسافر في المدينة المنورة لأجل قضاء حاجته حيث يصح الصوم مع أن الصلاة قصر على رأي من يرى أن التخيير مختص بالمسجد النبوي صلى الله عليه و آله و سلم أو كان في الأماكن الجديدة من المدينة المنورة على رأي من يرى اختصاص التخيير بالمدينة القديمة ..
٢ – صوم التعويض في الحج أي بدل الهدي إذا لم يكن لديه الهدي و لا ما يتمكن به من شرائه فيصوم ثلاثة أيام في الحج – و إن كانت صلاته قصرا – و يصوم الباقي ( سبعة أيام ) بعد رجوعه إلى أهله ..
٣ – صوم بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل المغرب فيصوم هناك أو في الطريق و إن وجب عليه القصر ..
٤ – صوم من نذر أن يصوم في السفر أو نذر أن يصوم يوماً أو أكثر و إن كان في السفر فعليه أن يصوم مع أنه يجب عليه القصر ..
موفقين لكل خير و نسألكم الدعاء
أيوب الجعفري
https://telegram.me/ayoobaljafary