عموم المنزلة في الحرمة بالرضاعة

هل يجوز أن ترضع المرأة أخاها ؟ و ماذا يترتب على هذا الإرضاع ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

أرسل لي بعض فضلاء الأساتذة ملفا صوتياً لمتحدث من العامة يقول فيه أنه يجوز للمرأة أن ترضع أخاها، فطلب مني سماحته أن أبدي رأيي في ذلك وأنه هل يتوافق مع مذهبنا أم لا ؟ فكتبت في الجواب ما يلي :

سلام عليكم ورحمة الله و بركاته

هناك رواية وقاعدة فقهية تقول أنه : “يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب”، وما يحرم بالنسب سبعة عناوين : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فيحرم من الرضاع من ينطبق عليه أحد هذه العناوين أي الأم بالرضاعة أو الأخت الرضاعية وهكذا ..

و لكن أحياناً تحدث بالرضاع عناوين أخرى غير السبعة المذكورة بحيث لو كانت تحصل بالولادة لكانت متحدة وملازمة لإحدى العناوين السبعة، فهنا قد وقع الخلاف بأن هذا العنوان الجديد هل يكون بمنزلة أحد تلك العناوين السبعة فيوجب الحرمة أم لا ؟ فمن الفقهاء من رجّح الوجه الأول أي أنه يكون بمنزلة أحد تلك العناوين ويوجب الحرمة وهو ما يسمى ب “عموم المنزلة”، ومنهم من رجّح الثاني فلا يقول بعموم المنزلة والنتيجة أنه لا يرى نشر الحرمة ..

ولذلك مصاديق وأمثلة كثيرة منها مورد السؤال والذي طرحه المتحدث أي إذا أرضعت المرأة أخاها فصار المرتضع ولد زوجها، فتصبح زوجته أخت ولده، فهل تحرم الزوجة على زوجها أم لا؟ والجواب أنه بناءً على عموم المنزلة تحرم عليه لأنها أخت ولده وأخت الولد إما بنت أو ربيبة وكلتاهما محرمتان عليه – إذا تحقق شرط الحرمة في الربيبة -، فالزوجة بمنزلة البنت أو الربيبة فتحرم على زوجها، وأما بناءً على عدم عموم المنزلة فلا تحرم عليه ..

موفقين لكل خير ..

أيوب الجعفري

ليلة الإثنين ٧ ذو القعدة ١٤٣٨ ه ق
الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠١٧ م

https://telegram.me/ayoobaljafary