الشرط الواقعي و العلمي و الذكري :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س1- هل يعتبر الوقت من مصاديق الشرط الواقعي للصﻻة كالطهارة.

س2- الشروط الثﻻثة ( الواقعي والعلمي والتذكري ) أرجو أن تتفضلوا ببيان ما أمكن من مصاديق هذه الشروط مع اﻹشارة الى مواضعها كشروط … وهل هي خاصة بالعبادات فقط أم تنسحب على المعامﻻت أيضا؟.
____________________________________

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

١ – دخول الوقت شرط واقعي بمعنى أنه يشترط وقوع الصلاة في الوقت فلا تصح الصلاة قبل الوقت و إن كان جهلاً أو سهواً أو نسياناً فيما إذا وقعت تمام الصلاة خارج الوقت نعم قد يتفق أن تقع الصلاة  خارج الوقت و مع ذلك يُحكَم بصحتها و ذلك في موارد الاشتباه في التطبيق كما اذا كان يصلي قبل الوقت و ينوي الأمر الفعلي و لكنه و لأجل اعتقاده دخول الوقت كان ينوي الأداء فهذه الصلاة صحيحة لأنه نوى الأمر الفعلي و الأر الفعلي المتوجه إليه هو الأمر بقضاء صلاة يوم أمس مثلا فتُحتسب له قضاء اليوم السابق، و كذا فيما اذا صلى في الوقت بنية القضاء لأجل اعتقاده خروج الوقت أو العكس ..

٢- هناك مصاديق كثيرة لهذه الشروط و إليكم بعضها :

أ – الشرط الواقعي :

١- الطهارة عن الحدث الأكبر و الأصغر شرط واقعي للصلاة و الطواف ..

٢ – الفصل بين الجمعيتين بثلاثة أميال شرط واقعي لصحتهما ..

٣ – عدم الحاجز و الفاصل بين المصلين شرط واقعي في صحة الجماعة دون الصلاة نفسها ..

٤ – الترتيب بين أعضاء الوضوء و التيمم و كذا في الغسل في الجملة شرط واقعي لصحة هذه الطهارات..

٥ – عدالة الشهود شرط واقعي في صحة الطلاق ..

٦ – كون المرأة في طهر غير المواقعة شرط واقعي لصحة الطلاق ..

٧ ـ يشترط في العوضين في المعاملات أن تكون لهما مالية و هذا شرط واقعي فلو باع الحرَّ باعتقاد كونه رقاً ، أو الخمر باعتقاد كونه خلاً فتبين أنه في الأول حر و في الثاني خمر بطل البيع ..

٨ – الاستطاعة شرط واقعي لوجوب الحج فلا يجزي حج غير المستطيع و إن اعتقد أنه مستطيع …

٩ – طهارت الماء شرط واقعي لصحة الوضوء و الغسل و في تحقق طهارة ما يُغسل بذلك الماء من المتنجسات ..

١٠ ـ ملكية المجيز شرط واقعي في نفوذ إجازته لبيع الفضولي …

و هناك مصاديق كثيرة أخرى ..

ب – الشرط العلمي :

١ – الطهارة من الخبث شرط علمي للصلاة و الطواف ..

٢ – الطهارة من الحدث الأكبر قبل الفجر شرط علمي لصحة الصوم ..

٣ – إباحة الماء شرط علمي لصحة الوضوء ..

٤ – إباحة مكان المصلي شرط علمي لصحة الصلاة ..

٥ – نجاسة الطعام شرط علمي لحرمة تناوله..

٦ – عدالة الإمام شرط علمي لصحة أصل الصلاة فلو علم أن الإمام فاسق و مع ذلك اقتدى به بطلت الصلاة و لو اعتقد أنه عادل فاقتدى به و تبين فسقه بعد الصلاة لم تبطل الصلاة و إن بطلت جماعته ..

و أمثلة كثيرة أخرى ..

ج – الشرط الذكري :

١ – الترتيب بين الظهرين و كذا العشائين شرط ذكري فلو غفل و نسي أنه لم يصلِّ الأولى فأتى بالثانية و لم يتذكر إلا بعد الانتهاء منها صحت و لا تجب الإعادة – نعم هناك اختلاف في أنه هل يجب عليه أن يأتي بالأولى أم أنه يجعل ما أتى به ظهراً مثلاً فيأتي بالعصر مرة أخرى و لكن ينوي ما في الذمة فلا ينوي خصوص العصر و لا خصوص الظهر و -..

٢ – وجوب الإحرام في مكة شرط ذكري لصحة الحج فلو نسي أن يحرم و لم يتذكر إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج صح حجه و لا يجب عليه إعادته في العام القابل ..

٣ – يشترط في صلاة الميت وقوعها قبل الدفن و هو شرط ذكري فلو نسي من يتولى تجهیز الميت أن يصلي عليه قبل الدفن ، صلى على قبره و صحت الصلاة و لا يجوز النبش لأجل الصلاة .. فالترتيب بين الصلاة و الدفن شرط ذكري ..

٤ – الترتيب بين التقصير و السعي شرط ذكري فلو نسي و خالف الترتيب صح عمله ..

٥ – الترتيب بين الرمي و الهدي و كذا بين الهدي و التقصير أو الحلق شرط ذكري فلو نسي و خالف الترتيب صح عمله ..

و هناك مصاديق أخرى ..

و بذلك يتبين أن هذه الشروط لا تختص بالعبادات بل هي جارية في المعاملات أيضاً ..

أيوب الجعفري

https://telegram.me/ayoobaljafary